771 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: بيع المدبر.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: جواز بيعه مطلقًا، وهوقول عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وعزاه الحافظ لأهل الحديث، وقال به بعض المالكية، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية لها قد دبَّرتها بسبب أنها سحرتها.
أخرجه الشافعي في «المسند» (2/ 67)، وأحمد (6/ 40)، والبيهقي (8/ 137)، وصححه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1757).
وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وقالوا: هو عتق بصفة، ثبت بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع كما لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حرٌّ. فله بيعه قبل دخول الدار.
قال الحافظ رحمه الله: وَلِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ شَخْص جَازَ لَهُ بَيْعه بِاتِّفَاقٍ، فَيَلْحَق بِهِ جَوَاز بَيْع الْمُدَبَّر؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّة. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2534)، ومسلم (997). واللفظ للبخاري.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: بيع المدبر.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: جواز بيعه مطلقًا، وهوقول عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وعزاه الحافظ لأهل الحديث، وقال به بعض المالكية، وصحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية لها قد دبَّرتها بسبب أنها سحرتها.
أخرجه الشافعي في «المسند» (2/ 67)، وأحمد (6/ 40)، والبيهقي (8/ 137)، وصححه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1757).
وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وقالوا: هو عتق بصفة، ثبت بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع كما لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حرٌّ. فله بيعه قبل دخول الدار.
قال الحافظ رحمه الله: وَلِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ شَخْص جَازَ لَهُ بَيْعه بِاتِّفَاقٍ، فَيَلْحَق بِهِ جَوَاز بَيْع الْمُدَبَّر؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّة. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2534)، ومسلم (997). واللفظ للبخاري.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 509)