• وقال أبو حنيفة وأصحابه، والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة عنها بغسلها، وهو قول بعض الشافعية، وأحمد في رواية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع المتنجس يُطَهَّر بزيادة المائع من جنسه، وقد يطهر أيضًا بغليانه، أو تعريضه للشمس والهواء.
وعليه: فيجوز بيعه، والله أعلم.(1)
تنبيه: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة، ورجَّحنا أنَّ الزيت ينجس إذا تغيرت أوصافه.--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 238)، «المغني» (13/ 347 - 348)، «الإنصاف» (1/ 304).
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع المتنجس يُطَهَّر بزيادة المائع من جنسه، وقد يطهر أيضًا بغليانه، أو تعريضه للشمس والهواء.
وعليه: فيجوز بيعه، والله أعلم.(1)
تنبيه: تقدم الكلام على نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة، ورجَّحنا أنَّ الزيت ينجس إذا تغيرت أوصافه.--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 238)، «المغني» (13/ 347 - 348)، «الإنصاف» (1/ 304).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 512)