على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا»(1)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».(2)
قال: وهذا يدل على أنَّ ما اشترطه الإنسان ثابتٌ؛ إلا إذا خالف شرط الله عز وجل بأنْ أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وقوله عليه الصلاة والسلام: «في كتاب الله» المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»(3)، فما جاء في السنة فهو في كتاب الله. انتهى بتصرف يسير.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (989).
(3) أخرجه أحمد (4/ 131)، وأبو داود (4604)، وابن حبان (12)، والطبراني (20/ 668 - 670)، من حديث المقدام رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
قال: وهذا يدل على أنَّ ما اشترطه الإنسان ثابتٌ؛ إلا إذا خالف شرط الله عز وجل بأنْ أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وقوله عليه الصلاة والسلام: «في كتاب الله» المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه»(3)، فما جاء في السنة فهو في كتاب الله. انتهى بتصرف يسير.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (989).
(3) أخرجه أحمد (4/ 131)، وأبو داود (4604)، وابن حبان (12)، والطبراني (20/ 668 - 670)، من حديث المقدام رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 537)