عن عمر، وعثمان، وجاء عن عائشة رضي الله عنهم.
واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب، وقد جاء مرفوعًا، ولا يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّةٌ عن دبر منه»، أخرجه أحمد (1/ 303)، وابن ماجه (2515)، والدارقطني (4/ 131) وغيرهم، وفي إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي، شديد الضعف.
واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» أخرجه ابن ماجه (2516)، والدارقطني (4/ 131 - 132)، والحاكم (2/ 19)، وهو حديث ضعيفٌ أيضًا، في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله، وهو شديد الضعف، وفي بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة مُتَّهَمٌ بالوضع، وأُعِلَّ بالوقف على عمر. كما في «الكبرى» للبيهقي (10/ 346 - 347)، وَقَدِ ادُّعِي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ولا يصح الإجماع، والخلاف مشهور.
• فقد ذهب قتادة، وداود، والمزني، والظاهرية إلى الجواز، وصحَّ جواز ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم.
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وبحديث أبي سعيد عند أحمد (11164) بلفظ: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وفي إسناده: زيد بن الحواري العمي، وهو ضعيف، ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر رضي الله عنه.
وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، ومنهم من قال: ليس فيه أنَّ
واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب، وقد جاء مرفوعًا، ولا يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّةٌ عن دبر منه»، أخرجه أحمد (1/ 303)، وابن ماجه (2515)، والدارقطني (4/ 131) وغيرهم، وفي إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي، شديد الضعف.
واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» أخرجه ابن ماجه (2516)، والدارقطني (4/ 131 - 132)، والحاكم (2/ 19)، وهو حديث ضعيفٌ أيضًا، في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله، وهو شديد الضعف، وفي بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة مُتَّهَمٌ بالوضع، وأُعِلَّ بالوقف على عمر. كما في «الكبرى» للبيهقي (10/ 346 - 347)، وَقَدِ ادُّعِي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ولا يصح الإجماع، والخلاف مشهور.
• فقد ذهب قتادة، وداود، والمزني، والظاهرية إلى الجواز، وصحَّ جواز ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم.
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وبحديث أبي سعيد عند أحمد (11164) بلفظ: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وفي إسناده: زيد بن الحواري العمي، وهو ضعيف، ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر رضي الله عنه.
وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، ومنهم من قال: ليس فيه أنَّ
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 539)