والصنعاني، والشوكاني، وذلك لعموم الحديث الذي في الباب، والله أعلم.(1)
مسألة [2]: إذا أهدى صاحب الأنثى لصاحب الفحل بغير شرط؟
• أباح ذلك جماعةٌ من أهل العلم كالشافعي، وأحمد؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي (1274): أنَّ رجلًا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنَّا نطرق الفحل، فنكرم. فرخَّص له في الكرامة. وإسناده صحيح.
• وجاء عن أحمد رواية بالمنع، وحملها ابن قدامة على الورع، والصحيح هو الجواز؛ لصحة الحديث المتقدم.(2)
مسألة [3]: عسْب النخل.
في «فتاوى اللجنة الدائمة» (13/ 35): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان، وهو ما يسمى عسْب الفحل. اهـ
قلتُ: وقد أشار إلى جوازه الحافظ ابن حجر، والشوكاني.(3)
تنبيه: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل فيكون الإثم على البائع، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «السبل» (3/ 26)، «النيل» (2166)، «المغني» (6/ 302)، «شرح مسلم» (10/ 230).
(2) انظر: «الفتح» (2284)، «النيل» (2166)، «المغني» (6/ 303).
(3) انظر: «الفتح» (2284)، «النيل» (2166).
مسألة [2]: إذا أهدى صاحب الأنثى لصاحب الفحل بغير شرط؟
• أباح ذلك جماعةٌ من أهل العلم كالشافعي، وأحمد؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي (1274): أنَّ رجلًا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنَّا نطرق الفحل، فنكرم. فرخَّص له في الكرامة. وإسناده صحيح.
• وجاء عن أحمد رواية بالمنع، وحملها ابن قدامة على الورع، والصحيح هو الجواز؛ لصحة الحديث المتقدم.(2)
مسألة [3]: عسْب النخل.
في «فتاوى اللجنة الدائمة» (13/ 35): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]، والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان، وهو ما يسمى عسْب الفحل. اهـ
قلتُ: وقد أشار إلى جوازه الحافظ ابن حجر، والشوكاني.(3)
تنبيه: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل فيكون الإثم على البائع، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «السبل» (3/ 26)، «النيل» (2166)، «المغني» (6/ 302)، «شرح مسلم» (10/ 230).
(2) انظر: «الفتح» (2284)، «النيل» (2166)، «المغني» (6/ 303).
(3) انظر: «الفتح» (2284)، «النيل» (2166).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 548)