النَّاقَةِ، وَالْمَنْع فِي هَذِهِ الصُّوُرَة لِلْجَهَالَةِ أَوْلَى.
قال: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة، وَأَبُو عُبَيْد، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَابْن حَبِيب الْمَالِكِيّ، وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَةِ، وَبِهِ جَزَمَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ بَيْعُ وَلَد نِتَاج الدَّابَّةِ، وَالْمَنْعُ فِي هَذَا مِنْ جِهَة أَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَمَجْهُولٌ، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِي بُيُوع الْغَرَر، وَلِذَلِكَ صَدَّرَ الْبُخَارِيّ بِذِكْر الْغَرَر فِي التَّرْجَمَةِ، فَقَالَ: [بَابُ بَيْعِ الْغَرَرَ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ].
قال: لَكِنَّهُ أَشَارَ إِلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ بِإِيرَادِ الْحَدِيثِ فِي كِتَاب السَّلَم أَيْضًا، وَرَجَّحَ الْأَوَّل؛ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِلْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ كَلَام أَهْلِ اللُّغَةِ مُوَافِقًا لِلثَّانِي. اهـ
قلتُ: وعلى كل تقدير: فبيع حَبل الحبلة مُحرَّمٌ على التفسيرين، والله أعلم.(1)
تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرطان من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهما:
الشرط الرابع: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه.
الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا بوصف، أو رؤية.--------------------------------------------
(1) وانظر: «النيل» (2171)، «شرح مسلم» (10/ 158)، «المغني» (6/ 300).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 550)