«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت».(1)
مسألة [3]: العتق قبل القبض.
• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع»، والصحيح هو الجواز.(2)
مسألة [4]: بماذا يحصل القبض؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 283): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(3)، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2115)، «المغني» (6/ 24 - 25)، «المجموع» (9/ 264 - 265)، «الإنصاف» (4/ 452)، «التمهيد» (15/ 156)، «الشرح الممتع» (8/ 365، 368).
(2) انظر: «الفتح» (2115) (2138)، «الإنصاف» (4/ 452)، «المجموع» (9/ 264).
(3) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (787)، وهو حديث صحيح.
مسألة [3]: العتق قبل القبض.
• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع»، والصحيح هو الجواز.(2)
مسألة [4]: بماذا يحصل القبض؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 283): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم(3)، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (2115)، «المغني» (6/ 24 - 25)، «المجموع» (9/ 264 - 265)، «الإنصاف» (4/ 452)، «التمهيد» (15/ 156)، «الشرح الممتع» (8/ 365، 368).
(2) انظر: «الفتح» (2115) (2138)، «الإنصاف» (4/ 452)، «المجموع» (9/ 264).
(3) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (787)، وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 565)