على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ(1)

‌‌مسألة [7]: لو أتلفه البائع؟
• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.
• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.
وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.
وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية.(2)

‌‌مسألة [8]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.
الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 184)، «الشرح الممتع» (8/ 372).
(2) وانظر: «المغني» (6/ 184)، «الشرح الممتع» (8/ 371).
(3) انظر: «الإنصاف» (4/ 460 - 461)، «المغني» (6/ 188)، «المجموع» (9/ 279)، «الفتح» [باب 51] البيوع.

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 569)