786 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: حكم بيع العربان ومعناه.
فيه ست لغات: عُرْبُون، وعَرَبون، وعُرْبان، وأَرْبُون، وأَرَبُون، وأُربان.
قال ابن القاسم في «حاشيته على الروض» (4/ 407): سُمِّي بذلك؛ لأنَّ فيه إعرابًا بالعقد، يعني إصلاحًا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشرائه. وهذا كلام ابن الأثير.
وتعريف العربان: هو أن يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المال، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.
• وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان: فذهب جمهور العلماء إلى عدم الجواز، واستدلوا بحديث الباب، وقالوا: فيه غرر، وأكل أموال الناس بدون مقابل.
• وذهب أحمد في المشهور عنه، وعليه أكثر أصحابه إلى الجواز، وهو قول مجاهد، وابن سيرين، ونافع بن عبد الحارث، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه مالك (2/ 609) وفيه انقطاع، وفي بعض نسخ الموطأ: (رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). وقد قيل: إن الساقط هو ابن لهيعة، وقيل: هو عبدالله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف، وعلى كلٍّ فالحديث إسناده ضعيف.

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 589)