حديث الباب.
• ومنع من ذلك ابن شبرمة، وأبو سلمة، وابن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع؛ لأنه من طريق: ابن سيرين، قال: بلغني عن ابن مسعود، وعللَّ بعضهم ذلك بأنَّ القبض شرطٌ، وقد تخلف.
واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل على التحريم، ولا نعلم دليلًا على تحريم المصارفة بين حاضر، وذمة، وهذا القول هو الصواب، وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ».
وقد اختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟
• فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومها، واختار هذا القول الصنعاني رحمه الله في «السبل»؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».
• وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم، واختار هذا القول ابن القيم، ومال إليه الشوكاني، ورجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمن، وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
• ومنع من ذلك ابن شبرمة، وأبو سلمة، وابن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع؛ لأنه من طريق: ابن سيرين، قال: بلغني عن ابن مسعود، وعللَّ بعضهم ذلك بأنَّ القبض شرطٌ، وقد تخلف.
واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل على التحريم، ولا نعلم دليلًا على تحريم المصارفة بين حاضر، وذمة، وهذا القول هو الصواب، وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «شرح البلوغ».
وقد اختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟
• فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومها، واختار هذا القول الصنعاني رحمه الله في «السبل»؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».
• وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم، واختار هذا القول ابن القيم، ومال إليه الشوكاني، ورجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله؛ لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمن، وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 596)