798 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الاحتكار وحكمه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (2131): الحُكرة: بضم المهملة، وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة.
قال: والاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه. اهـ
قلتُ: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار، منها: حديث معقل بن يسار عند أحمد (5/ 27) وغيره، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم؛ فإنَّ حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وهو حديث صحيح، يصححه شيخنا مقبل رحمه الله في «الصحيح المسند» (1131).
وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ» أخرجه أحمد (2/ 351)، وفي إسناده: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وهو ضعيف، ولكن الحديث يصح بشاهديه--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1605).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 636)