وابن المنذر.
الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك.
قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح.(1)
تنبيه: حديث عروة رضي الله عنه يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 297)، «الأوسط» (10/ 352).
الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك.
قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح.(1)
تنبيه: حديث عروة رضي الله عنه يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 297)، «الأوسط» (10/ 352).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 661)