وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 552): أجمعت الأمة على نجاسة المذي، والودي. انتهى.

66 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: تقبيل المرأة ولمسها.
• ذكر النووي رحمه الله في «شرح المهذب» في هذه المسألة أقوالًا:
القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة، سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة، قال النووي: هذا مذهبنا، وبهذا قال عمر بن الخطاب(2)، وعبد الله بن مسعود،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (6/ 210) وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.
وقد قيل: إن عروة هو المزني كما أشار إلى ذلك أبوداود في «سننه» (179)، وعروة المزني مجهول، وقال بعض الأئمة هو عروة بن الزبير، وقد جاء مصرحًا باسمه في مواضع، منها «مسند أحمد»، وأعلوه بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير، فإنه لم يسمع منه شيئًا، وهذا صنيع البخاري.
وقد ضعف الحديث البخاري ويحيى القطان وأبوحاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي وابن حزم وغيرهم. انظر: «التلخيص» (1/ 230)، «سنن الترمذي» (86)، «العلل الكبير» للترمذي (1/ 164)، «الجرح والتعديل» (3/ 107)، «علل ابن أبي حاتم» (110)، «سنن الدارقطني» (1/ 138 - 139)، «سنن البيهقي» (1/ 125).
(2) أخرجه البيهقي (1/ 124) بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما قال: إن القبلة من اللمس؛ فتوضؤوا منها. هكذا رواه البيهقي.
والمحفوظ: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، من قوله دون ذكر عمر رضي الله عنه، فقد رواه مالك في «الموطأ» (1/ 43)، ومعمر كما في «المصنف» (1/ 132) عن الزهري بإسناده عن ابن عمر موقوفًا.

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 302)