قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.
مسألة [17]: إخفاء العيب في السلعة.
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من غشَّ فليس مني» برقم (801).(1)
مسألة [18]: حكم البيع إذا بيَّن العيب.
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين»: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما»(2)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر»(3).(4)
مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «تكملة المجموع» (12/ 115)، «الإنصاف» (4/ 393).
(2) أخرجه البخاري برقم (2110)، ومسلم برقم (1532).
(3) أخرجه البخاري برقم (2152)، ومسلم برقم (1703).
(4) وانظر: «المغني» (6/ 225).
مسألة [17]: إخفاء العيب في السلعة.
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من غشَّ فليس مني» برقم (801).(1)
مسألة [18]: حكم البيع إذا بيَّن العيب.
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين»: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما»(2)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر»(3).(4)
مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «تكملة المجموع» (12/ 115)، «الإنصاف» (4/ 393).
(2) أخرجه البخاري برقم (2110)، ومسلم برقم (1532).
(3) أخرجه البخاري برقم (2152)، ومسلم برقم (1703).
(4) وانظر: «المغني» (6/ 225).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 24)