قال ابن المنذر رحمه الله: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.
وقد أفتى شيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك، ونُقِل عن جماعة غيرهم الجواز، منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها الضمان- من الصارف يُعتبر عندهم قبضًا.
والصحيح هو المنع من ذلك، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتاوى اللجنة» (13/ 448)، «الأوسط» (10/ 197).

(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 96)