835 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُه(2).(3)

836 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(4)

837 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(5)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534).
(2) في (أ): عاهتها.
(3) أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) (52). والمسئول هو ابن عمر.
(4) أخرجه البخاري (1488)، ومسلم (1555).
(5) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد (3/ 221)، وأبوداود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وابن حبان (4993)، والحاكم (2/ 19)، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب … الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتى تزهو) ولم يذكروا العنب والحب، وممن رواه كذلك: مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل ابن جعفر والدراوردي كما في «المسند الجامع» (2/ 40 - 42). وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما في «مسند الشافعي» (2/ 149)، ويزيد بن هارون كما في «مسند أبي يعلى» (3851)، وأبوخالد الأحمر كما في «المنتقى» لابن الجارود (604)، وعبدالله بن بكر ويحيى ابن أيوب كما في «شرح المعاني» (4/ 24). فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم.
ثم رأيت البيهقي رحمه الله قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في «الكبرى» (5/ 303) فلله الحمد على ما ألهم وعلم.

(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 134)