قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.(1)
مسألة [65]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول.(2)
مسألة [66]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة.(3)
مسألة [67]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 526): وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 522) «المحلى» (1215) «الشرح الممتع» (9/ 146).
(2) انظر: «المغني» (6/ 476) «تفسير القرطبي» (3/ 410) «الشرح الممتع» (9/ 156 - ).
(3) انظر: «الحاوي» (6/ 16 - 19).
مسألة [65]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول.(2)
مسألة [66]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة.(3)
مسألة [67]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 526): وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 522) «المحلى» (1215) «الشرح الممتع» (9/ 146).
(2) انظر: «المغني» (6/ 476) «تفسير القرطبي» (3/ 410) «الشرح الممتع» (9/ 156 - ).
(3) انظر: «الحاوي» (6/ 16 - 19).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 231)