واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين».(1)
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (4/ 127)، والنسائي (7/ 291)، وهو في «الصحيح المسند» (920).
وصحَّ هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 179).
• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.
قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا يشمل الأمرين.(2)
مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟
يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.
وفي «صحيح البخاري» عن جابر رضي الله عنه أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2306)، ومسلم برقم (1601).
(2) انظر: «الفتح» (2390) «المحلى» (1194) «المغني» (6/ 438).
(3) انظر: «الفتح» (2395).
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين».(1)
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (4/ 127)، والنسائي (7/ 291)، وهو في «الصحيح المسند» (920).
وصحَّ هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 179).
• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.
قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم أحسنكم قضاء»؟ وهذا يشمل الأمرين.(2)
مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟
يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.
وفي «صحيح البخاري» عن جابر رضي الله عنه أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2306)، ومسلم برقم (1601).
(2) انظر: «الفتح» (2390) «المحلى» (1194) «المغني» (6/ 438).
(3) انظر: «الفتح» (2395).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 235)