والانعدام، على ما اختاره خليل بن إسحاق في مختصره تبعًا لابن الحاجب، والقول الثاني أنها تعتبر يوم الحكم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذكره أبو يوسف رحمه الله من اعتبار يوم التعامل هو الأقرب عندي، وقال به بعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم.
تنبيه: قال بعض الفقهاء المتقدمين: إذا منعها السلطان، ولم يزل الناس يتعاملون بها؛ فلا يعيد له إلا مثلها، وهذا فيه نظر، وليس بصحيح؛ لأن مآلها إلى المنع، ولأن فيه مخالفة لولي الأمر.(1)
مسألة [13]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسًا، ثم نقصت قيمتها؟
• أكثر العلماء على أنه يرد عليه مثلها، ولو نقصت، وهو قول الثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة.
• وقال أبو يوسف: يلزم برد القيمة، قيمة يوم القرض، وقال محمد بن الحسن: قيمة آخر يوم نفاقها قبل كسادها.
قال الإمام العثيمين رحمه الله كما في كتابه (لقاء الباب المفتوح): إذا كانت الفلوس قد ألغيت، واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت--------------------------------------------
(1) وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (6/ 2860) «الموسوعة الكويتية» (32/ 206) «المغني» (6/ 441)، «الأوسط» (10/ 419)، «كشاف القناع عن متن الإقناع» (3/ 315)، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 925 - ).
قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذكره أبو يوسف رحمه الله من اعتبار يوم التعامل هو الأقرب عندي، وقال به بعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم.
تنبيه: قال بعض الفقهاء المتقدمين: إذا منعها السلطان، ولم يزل الناس يتعاملون بها؛ فلا يعيد له إلا مثلها، وهذا فيه نظر، وليس بصحيح؛ لأن مآلها إلى المنع، ولأن فيه مخالفة لولي الأمر.(1)
مسألة [13]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسًا، ثم نقصت قيمتها؟
• أكثر العلماء على أنه يرد عليه مثلها، ولو نقصت، وهو قول الثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة.
• وقال أبو يوسف: يلزم برد القيمة، قيمة يوم القرض، وقال محمد بن الحسن: قيمة آخر يوم نفاقها قبل كسادها.
قال الإمام العثيمين رحمه الله كما في كتابه (لقاء الباب المفتوح): إذا كانت الفلوس قد ألغيت، واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت--------------------------------------------
(1) وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (6/ 2860) «الموسوعة الكويتية» (32/ 206) «المغني» (6/ 441)، «الأوسط» (10/ 419)، «كشاف القناع عن متن الإقناع» (3/ 315)، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 925 - ).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 245)