وأما غسل أثر المحاجم، فالراجح أنه لا يجب غسله؛ لأنه ليس بنجس على الصحيح، كما هو قول الحسن، ومكحول -والله أعلم- وذلك لأنَّ الطهارة لا ترتفع عن الشخص إلا بدليل، ولا نعلم دليلًا صحيحًا على نقض الطهارة من دماء الحجامة، أو الجروح.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني (1/ 157) مرفوعًا: «ليس في القطرة، ولا في القطرتين من الدم وضوء؛ إلا أن يكون دمًا سائلًا»، ففي إسناده: محمد بن الفضل بن عطيه، وهو متروك، بل قد كُذِّب.

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 338)