المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: تعريف العارية.
العاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ثم يردها على مالكها.
وسُمِّيت عارية، قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيَّار لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض.(1)
مسألة [2]: مشروعية العارية.
دَلَّ على مشروعيتها، واستحبابها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7]، فذمَّ تعالى من يمنعها.
وأما من السنة: فأحاديث الباب، ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي داود (3565) وغيره، وهو حديث حسن، وفيه: «والعارية مؤداة».
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة.
مسألة [3]: هل تجب العارية؟
• أكثر أهل العلم على عدم وجوبها، واستدلوا بحديث: «ليس في المال حقٌّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (7/ 340)، «روضة الطالبين» (4/ 426)، «توضيح الأحكام» (4/ 570)، «الإنصاف» (6/ 94).
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: تعريف العارية.
العاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ثم يردها على مالكها.
وسُمِّيت عارية، قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيَّار لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض.(1)
مسألة [2]: مشروعية العارية.
دَلَّ على مشروعيتها، واستحبابها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7]، فذمَّ تعالى من يمنعها.
وأما من السنة: فأحاديث الباب، ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي داود (3565) وغيره، وهو حديث حسن، وفيه: «والعارية مؤداة».
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة.
مسألة [3]: هل تجب العارية؟
• أكثر أهل العلم على عدم وجوبها، واستدلوا بحديث: «ليس في المال حقٌّ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (7/ 340)، «روضة الطالبين» (4/ 426)، «توضيح الأحكام» (4/ 570)، «الإنصاف» (6/ 94).
(খণ্ড: 46) (পৃষ্ঠা: 401)