قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [61]: استئجار الظئر وشروط ذلك.
أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6]، وله أربعة شروط:
الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها.
الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره.
الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها.
الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق.(2)

‌‌مسألة [62]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟
• مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه.
• وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 71) «ابن أبي شيبة» (7/ 213).
(2) انظر: «المغني» (8/ 73).
(3) انظر: «المغني» (8/ 76).

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 71)