مسألة [85]: إجارة الفحل للضراب.
• أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع.(1)
مسألة [86]: هل يجوز إجارة المشاع؟
• منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.
• ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)
مسألة [87]: استئجار الكلب.
• فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم.(3)
مسألة [88]: إجارة المصحف.
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 130) «المحلى» (1306).
(2) انظر: «المغني» (8/ 134) «الإنصاف» (6/ 31 - 32) «المحلى» (1324).
(3) انظر: «المغني» (8/ 133 - 134) «الإنصاف» (6/ 24 - ) «المحلى» (1300).
(4) انظر: «المغني» (8/ 134 - 135).
• أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع.(1)
مسألة [86]: هل يجوز إجارة المشاع؟
• منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.
• ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.(2)
مسألة [87]: استئجار الكلب.
• فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم.(3)
مسألة [88]: إجارة المصحف.
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 130) «المحلى» (1306).
(2) انظر: «المغني» (8/ 134) «الإنصاف» (6/ 31 - 32) «المحلى» (1324).
(3) انظر: «المغني» (8/ 133 - 134) «الإنصاف» (6/ 24 - ) «المحلى» (1300).
(4) انظر: «المغني» (8/ 134 - 135).
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 87)