914 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

915 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ(2) فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَفِيهِ ضَعْفٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى الإقطاع.
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييها، أو يستغلها، أو ينتفع بها، وهو مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين.

‌‌مسألة [2]: أقسام الإقطاع.
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بأن يقطعه أرضًا يحييها، فيتملكها.
وقد يكون إقطاع استغلال، بأن يعطيه أرضًا أو غيرها، فيستغلها، ثم يعيدها--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (3058) (3059)، والترمذي (1381)، وابن حبان (7205)، بإسنادين، أحدهما حسن، والآخر صحيح.
(2) حُضْر الفرس، أي: عَدْوُه. «النهاية».
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (3072) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 127)