اسْتَرْجَعَهُ مِنْهُ، كَمَا اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ عِمَارَتِهِ مِنْ الْعَقِيقِ الَّذِي أَقْطَعَهُ إيَّاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.اهـ(1)
مسألة [5]: إجارة الإقطاع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات الفقهية» (ص 152): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا، فابتدع القول بعدم الجواز. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (7/ 493).
مسألة [5]: إجارة الإقطاع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات الفقهية» (ص 152): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا، فابتدع القول بعدم الجواز. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (7/ 493).
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 130)