921 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».(1)

922 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ،

923 - وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَا: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم رجوع غير الأب في هبته.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالحديثين المذكورين، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2589) (2622)، ومسلم (1622) (8).
(2) حسن. أخرجه أحمد (1/ 237)، وأبوداود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (6/ 267)، وابن ماجه (2377)، وابن حبان (5123)، والحاكم (2/ 46)، كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات إلا عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 206)