931 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.(1)
تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يقبل الهدية، ويثيب عليها» برقم (924).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم (2/ 52)، وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الذهبي في «الميزان»: روى عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا.
قال الحافظ رحمه الله في «اللسان»: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ
قلت: وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في «أعلام الموقعين» (2/ 315).
وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر «موطأ مالك» (2/ 754)، و «مصنف عبدالرزاق» (9/ 106).
وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (2387)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعًا، وصح موقوفًا على عمر، والله أعلم.

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 236)