933 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
934 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)
935 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ.(3)
936 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722).
(2) أخرجه مسلم برقم (1725).
(3) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 161 - 162) (4/ 266)، وأبوداود (1709)، والنسائي في «الكبرى» (5808)، وابن ماجه (2505)، وابن حبان (4894)، وابن الجارود (671) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (12/ 636) إلى ابن خزيمة.
(4) أخرجه مسلم برقم (1724).
934 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)
935 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ.(3)
936 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722).
(2) أخرجه مسلم برقم (1725).
(3) صحيح. أخرجه أحمد (4/ 161 - 162) (4/ 266)، وأبوداود (1709)، والنسائي في «الكبرى» (5808)، وابن ماجه (2505)، وابن حبان (4894)، وابن الجارود (671) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. ولم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (12/ 636) إلى ابن خزيمة.
(4) أخرجه مسلم برقم (1724).
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 241)