وقال الشوكاني رحمه الله في «السيل» (1/ 42): فإن عدل عن الاستجمار إلى الاستنجاء بالماء، فهو أطيب، وأطهر. اهـ(1)
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 208): وإن اقتصر على الأحجار، أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (2/ 100)، و «المغني» (1/ 208).
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 208): وإن اقتصر على الأحجار، أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (2/ 100)، و «المغني» (1/ 208).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 381)