942 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَك السُّدُسُ». فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَك سُدُسٌ آخَرُ». فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.(1)
943 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 428) (4/ 436)، وأبوداود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائي في «الكبرى» (6337)، كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران به.
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، جزم بذلك غير واحد من الحفاظ، منهم: ابن المديني، وأحمد، وأبوحاتم كما في «تحفة التحصيل».
(2) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (2895)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، وابن الجارود (960)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 1637) من طريق أبي المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» مع أحاديث أخرى ثم قال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت وهو عندي لا بأس به. اهـ ويظهر من كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار والله أعلم. وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة:
أخرجه مالك في «موطئه» (2/ 513) ومن طريقه أحمد (4/ 225)، وأبوداود (2894)، وابن ماجه (2724)، والترمذي (2101)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبوبكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطاها السدس، فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبوبكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة، فإنه لم يسمع من أبي بكر، ويحتمل أنه أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه ابن ماجه (2725)، وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان.
فالحديث بطرقه يكون صحيحًا، والله أعلم.
943 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.(2)--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 428) (4/ 436)، وأبوداود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائي في «الكبرى» (6337)، كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران به.
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، جزم بذلك غير واحد من الحفاظ، منهم: ابن المديني، وأحمد، وأبوحاتم كما في «تحفة التحصيل».
(2) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود (2895)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، وابن الجارود (960)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 1637) من طريق أبي المنيب عبيدالله بن عبدالله العتكي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه به. وأبوالمنيب مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسين. وقد أورد ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» مع أحاديث أخرى ثم قال: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت وهو عندي لا بأس به. اهـ ويظهر من كلامه أنه لم يورد أحاديثه على سبيل الإنكار والله أعلم. وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة:
أخرجه مالك في «موطئه» (2/ 513) ومن طريقه أحمد (4/ 225)، وأبوداود (2894)، وابن ماجه (2724)، والترمذي (2101)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 75)، عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبوبكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطاها السدس، فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبوبكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: وهذا الحديث قوي لولا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة، فإنه لم يسمع من أبي بكر، ويحتمل أنه أخذها من المغيرة أو محمد بن مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه ابن ماجه (2725)، وفي إسناده شريك القاضي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان.
فالحديث بطرقه يكون صحيحًا، والله أعلم.
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 295)