فَصْلٌ فِي بَيَانِ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي الشَّرْعِ
الفروض المقدرة في الشرع ستة، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
قال محمد بن علي الرحبي رحمه الله:
واعلم بأنَّ الإرث نوعان هما … فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته … لا فرض في الإرث سواها البته
نصف وربع ثم نصف الربع … والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام … فاحفظ فكل حافظ إمام
أصحاب النصف:
يرث النصفَ خمسةُ أفراد بإجماع أهل العلم.
أحدهم: الزوج، ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].
الثاني: البنت، وتستحقه إذا كانت واحدة، وليس لها معصب، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
الثالث: بنت الابن، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرعٌ وارث أعلى
الفروض المقدرة في الشرع ستة، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
قال محمد بن علي الرحبي رحمه الله:
واعلم بأنَّ الإرث نوعان هما … فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب سته … لا فرض في الإرث سواها البته
نصف وربع ثم نصف الربع … والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام … فاحفظ فكل حافظ إمام
أصحاب النصف:
يرث النصفَ خمسةُ أفراد بإجماع أهل العلم.
أحدهم: الزوج، ويستحقه إذا لم يكن للزوجة فرعٌ وارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].
الثاني: البنت، وتستحقه إذا كانت واحدة، وليس لها معصب، وهو أخوها؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
الثالث: بنت الابن، وتستحقه إذا كانت منفردة، ولم يوجد فرعٌ وارث أعلى
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 341)