وأما الفائدة من قوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} أنَّ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال للأب، فنصَّ على أنها ترث ذلك في حالة وجودها.
وقال ابن قدامة رحمه الله: والحجة مع ابن عباس؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة.
وأما قولهم: (فلها الثلث)، أي: مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه.
قال ابن حزم رحمه الله: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أنَّ ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان.
قال: وهذا تحكمٌ في القرآن، وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. اهـ
القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملًا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه.(1)
أصحاب السدس:
يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم، وهم:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 23 - 24) «المحلى» (1716) «التحقيقات» (ص 92) «أعلام الموقعين» (1/ 357) «جامع العلوم والحكم» (2/ 428) «مجموع الفتاوى» (31/ 343 - ).
وقال ابن قدامة رحمه الله: والحجة مع ابن عباس؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة.
وأما قولهم: (فلها الثلث)، أي: مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه.
قال ابن حزم رحمه الله: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أنَّ ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان.
قال: وهذا تحكمٌ في القرآن، وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. اهـ
القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملًا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه.(1)
أصحاب السدس:
يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم، وهم:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 23 - 24) «المحلى» (1716) «التحقيقات» (ص 92) «أعلام الموقعين» (1/ 357) «جامع العلوم والحكم» (2/ 428) «مجموع الفتاوى» (31/ 343 - ).
(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 351)