والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد وغيرهم؛ لأنَّ الابن أقرب العصبة، والأب والجد يرثان معه بالفرض، ولا يرث بالولاء ذو الفرض بحال. وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [7]: إذا مات المعتَق وخلف أخا معتِقِه وجدَّ معتِقِه؟
• مقتضى قول من نزَّل الجد أبًا أن يجعل المال للجد؛ لأنه أقرب عصبة من الأخ، وهذا هو الصواب.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ المال بينهما نصفان، وهو قول عطاء، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وقولٌ للشافعي، وأبي يوسف، ومحمد.
• وقال مالك: للأخ. وهو قولٌ للشافعي.(2)

‌‌مسألة [8]: هل يرث الْمُعتَقُ من الْمُعتِق صاحب الولاء؟
• عامة أهل العلم على أنَّ التوارث بالولاء لا يكون إلا للمُعتِق؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق».
• وقال طاوس، وشريح بتوريثه، واختار هذا شيخ الإسلام، واستدل لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي (2106) وغيره، قال: مات رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم---------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 246 - ).
(2) انظر: «المغني» (9/ 247).

(খণ্ড: 47) (পৃষ্ঠা: 371)