106 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(1)

107 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ(2)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم غسل الكافر إذا أسلم.
• في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الغسل مطلقًا، سواء كان أصليًّا، أو مرتدًا، سواء كان جنبًا، أو لا، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، والخطابي،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (348)، وابن خزيمة (256) واللفظ لأبي داود.
ولفظ ابن خزيمة من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا من فعله. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة، وهو ضعيف. وضعف أبو داود حديثه هذا، وعدّه الذهبي في «الميزان» (4/ 120) من مناكيره، وقال أبو زرعة: لا يصح هذا. انظر: «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (11/ 439).
(2) صحيح. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 9 - 10) وإسناده صحيح، وفيه «فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين».
(3) أصله في «البخاري» (4372)، ومسلم (1764).

وفيه: فانطَلَقَ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل.
فائدة: قال البيهقي في «سننه» (1/ 171): يحتمل أن يكون أسلم عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين.

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 400)