الذنوب، فقد أجمعوا على أنَّ الذمي لو كان عليه دَيْنٌ، أو قِصاصٌ، لا يسقط بإسلامه. اهـ.(1)
تنبيه: في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة، والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه، وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة، وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. فلم نقف له على إسناد.
وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] عند حديث رقم (72).--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 275 - 276)، «المجموع» (2/ 153)، «نيل الأوطار» (1/ 345 - ) «السيل الجرار» (1/ 123)، «توضيح الأحكام» (1/ 380 - 381)، «الشرح الممتع» (1/ 284 - 285).
تنبيه: في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في الباب ذكر الاغتسال من الحجامة، والحديث ضعيف؛ فلا يعول عليه، وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة، وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. فلم نقف له على إسناد.
وأما الغسل من غسل الميت فقد تقدم الكلام عليه في [باب نواقض الوضوء] عند حديث رقم (72).--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 275 - 276)، «المجموع» (2/ 153)، «نيل الأوطار» (1/ 345 - ) «السيل الجرار» (1/ 123)، «توضيح الأحكام» (1/ 380 - 381)، «الشرح الممتع» (1/ 284 - 285).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 403)