ذَلِكَ. انتهى المراد.
وقال رحمه الله (9/ 465): وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ
قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث (1105): وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5146): وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 22)