وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك»، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا رحمه الله.
وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم.
وقد أوَّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير، وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: إذا كان العبد مُبَعَّضًا، بعضه لهذه المرأة، وبعضه لغيرها، أو بعضه الآخر حرٌّ؛ فحكمه حكم الأجنبي، ولا يعد من محارمها.(2)
مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة.
• أما إذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكَّن من النظر إلى النساء، ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة.
• وأما إذا أصبح الصغير مميزًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السُّرَّة، وتحت الركبة.
• وعن أحمد رواية أنه كالمحرم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 494) «الإنصاف» (8/ 20) «البيان» (9/ 130 - ) «أحكام النظر» (ص 205) مع الحاشية، و (ص 345 - ) «الفتاوى» (22/ 111 - 112).
(2) انظر: «أحكام النظر» (ص 215، 346)
وظاهر الآية والحديث أنَّ حكمه كحكم ذوي المحارم.
وقد أوَّل بعضهم الآية بأنَّ المراد بذلك العبد الصغير، وبعضهم قال: المراد بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق.(1)
تنبيه: إذا كان العبد مُبَعَّضًا، بعضه لهذه المرأة، وبعضه لغيرها، أو بعضه الآخر حرٌّ؛ فحكمه حكم الأجنبي، ولا يعد من محارمها.(2)
مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة.
• أما إذا كان الغلام طفلًاصغيرًا لا يميز؛ فإنه يُمَكَّن من النظر إلى النساء، ولا يجب الاستتار منه في شيء، قاله ابن قدامة.
• وأما إذا أصبح الصغير مميزًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة، وإما أن يكون مراهقًا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب الحنابلة أنه يجوز له النظر إلى ما فوق السُّرَّة، وتحت الركبة.
• وعن أحمد رواية أنه كالمحرم.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 494) «الإنصاف» (8/ 20) «البيان» (9/ 130 - ) «أحكام النظر» (ص 205) مع الحاشية، و (ص 345 - ) «الفتاوى» (22/ 111 - 112).
(2) انظر: «أحكام النظر» (ص 215، 346)
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 30)