971 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الخِطبة على خطبة الأخ المسلم.
ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لها، فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، وتزويجه، فهذا يحرم على غير خاطبها خطبتها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(2)، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1414).
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم؛ إلا أنَّ قومًا حملوا النهي على الكراهة، والظاهر أولى. اهـ
الحالة الثانية: أن ترده، ولا تركن إليه، فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فذكرت أنَّ معاوية، وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما معاوية فصعلوك لا مال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412).
(2) أخرجه البخاري برقم (5144)، ومسلم برقم (1413).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الخِطبة على خطبة الأخ المسلم.
ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لها، فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، وتزويجه، فهذا يحرم على غير خاطبها خطبتها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(2)، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1414).
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم؛ إلا أنَّ قومًا حملوا النهي على الكراهة، والظاهر أولى. اهـ
الحالة الثانية: أن ترده، ولا تركن إليه، فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فذكرت أنَّ معاوية، وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما معاوية فصعلوك لا مال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412).
(2) أخرجه البخاري برقم (5144)، ومسلم برقم (1413).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 47)