973 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟» قَالَ: سُورَةَ البَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: أركان العقد.
ذكر أهل العلم أنَّ العقد أعني عقد النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنَّ ماهية العقد مركبة منهما.(2)

‌‌مسألة [2]: هل للإيجاب صيغة معينة؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، أو التزويج، وهذان اللفظان مُجمع على انعقاد النكاح بهما؛ لأنَّ هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:37]، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:22]، وهذا قول جماعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وقال به ربيعة، والشافعي، وأحمد، وابن حزم وآخرون.
• وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ويعده الناس نكاحًا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقال به--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه أبوداود (2112)، وفي إسناده عِسْل بن سفيان وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في ألفاظ الحديث، فروايته ضعيفة منكرة.
(2) انظر: «المغني» (9/ 459) «المقنع» (3/ 10) مع حاشية سليمان آل الشيخ.

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 55)