لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة.
وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم.(1)
مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟
• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.
ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم.(2)
مسألة [20]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟
• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.
• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1822) «البيان» (9/ 211) «الشرح الكبير» (9/ 179) «المغني» (9/ 415 - ).
(2) انظر المصادر السابقة.
وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم.(1)
مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟
• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.
ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم.(2)
مسألة [20]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟
• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.
• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.
• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1822) «البيان» (9/ 211) «الشرح الكبير» (9/ 179) «المغني» (9/ 415 - ).
(2) انظر المصادر السابقة.
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 98)