مسألة [2]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها.
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24].
• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.
والقول الأول أظهر، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 524) «الفتح» (5105).
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24].
• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.
والقول الأول أظهر، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 524) «الفتح» (5105).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 118)