‌‌مسألة [14]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟
• اشترط ذلك جماعةٌ من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، ولم يشترط ذلك أبو يوسف، ومحمد، وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك.(1)

‌‌مسألة [15]: إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين)، فما الحكم؟
الوطء الثاني محرم عليه، ولا حدَّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه، ولأنه مختلف في حكمها، وله سبيل إلى استباحتها.
• ثم إنَّ الحنابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه ويستبرئها.
• وأما الشافعية، وبعض الحنابلة فيقولون: الأولى باقية على حِلِّها؛ لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية.
والصحيح قول الشافعية، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [16]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه؟
• مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداهما حتى يُحَرِّمَ الأخرى على نفسه بإخراجها من ملكه، أو تزويجها.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (9/ 479، 539).
(2) انظر: «المغني» (9/ 539 - ).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 133)