نكحت عبدها.(1)
مسألة [36]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان.(2)
مسألة [37]: نكاح الرجل أمته؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة.(3)
مسألة [38]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 207).
(2) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338 - 339).
(3) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337).
(4) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338).
مسألة [36]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان.(2)
مسألة [37]: نكاح الرجل أمته؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة.(3)
مسألة [38]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337) «مصنف عبدالرزاق» (7/ 207).
(2) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338 - 339).
(3) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 337).
(4) انظر: «البيان» (9/ 269) «الشرح الكبير» (9/ 338).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 144)