والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد.(2)
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 76) «الزاد» (5/ 174 - 175).
(2) انظر: «المغني» (10/ 80).
(3) انظر: «المغني» (10/ 79).
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد.(2)
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 76) «الزاد» (5/ 174 - 175).
(2) انظر: «المغني» (10/ 80).
(3) انظر: «المغني» (10/ 79).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 198)