في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح.(2)

‌‌مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 38 - 39) «مجموع الفتاوى» (32/ 190 - 191) «الاختيارات» (ص 226).
(2) انظر: «المغني» (10/ 40) «الاختيارات» (ص 226).
(3) انظر: «المغني» (10/ 40 - 41).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 225)