تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين.(1)

‌‌مسألة [4]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟
• لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع.
• وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول.(2)

‌‌مسألة [5]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت؟
قال ابن قدامة رحمه الله: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ(3)

‌‌مسألة [6]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟
• يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.--------------------------------------------
(1) «المغني» (10/ 85).
(2) انظر: «المغني» (10/ 86) «البيان» (9/ 309).
(3) «المغني» (10/ 86).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 243)