وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَرُوِيَتْ إبَاحَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَنَافِعٍ، وَمَالِكٍ.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ فِي دِينِي يَشُكُّ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.
قال: وَاحْتَجَّ مَنْ أَحَلَّهُ بِقُولِ الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223]، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6]، [المعارج:30].
ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك.
قلتُ: صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن ذلك، فقال: تسألني عن الكفر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: محاش النساء حرام. وصحَّ عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.
وصحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هي اللوطية الصُّغرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم.
وصحَّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصحَّ عن ابن عمر
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ فِي دِينِي يَشُكُّ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ. وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.
قال: وَاحْتَجَّ مَنْ أَحَلَّهُ بِقُولِ الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223]، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6]، [المعارج:30].
ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك.
قلتُ: صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن ذلك، فقال: تسألني عن الكفر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: محاش النساء حرام. وصحَّ عن أبي الدرداء أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.
وصحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هي اللوطية الصُّغرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم.
وصحَّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصحَّ عن ابن عمر
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 250)