أمةً فيخشى على ولده من الرِّق، والله أعلم. وقد ثبت فعله عن علي، وسعد، وزيد، وابن عباس وخباب بن الأرت رضي الله عنهم.
• وقد ذهب ابن حَزْم إلى عدم جواز العزل مطلقًا؛ لحديث جدامة، وتقدم الجواب عنه، والصحيح أنَّ العزل جائزٌ مع الكراهة، إلا أنْ تدعو الحاجة إليه؛ فلا يُكره، والله أعلم.(1)
مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟
• أما إن كانت زوجته حُرَّة فأكثر العلماء على اعتبار إذنها، ولا يجوز عندهم أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ لما روى أحمد (1/ 31)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف. وقالوا: للحرة حق في الولد، وعليها ضرر في العزل، ونقص في الاستمتاع، وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف على هذا القول، وليس بصحيح.
• فقد وجد في ذلك خلاف، فقد قال جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية بجواز العزل بغير إذنها، قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من الفيئة، والعنة، وهذا القول أقرب فيما يظهر، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 228 - 229) «البيان» (9/ 507) «الفتح» (5210) «شرح مسلم» (1438) «المحلى» (1911) «مجموع الفتاوى» (32/ 108)، «الأوسط» (9/ 115 - ).
(2) انظر: «المغني» (10/ 230) «البيان» (9/ 508) «الفتح» (5209).
• وقد ذهب ابن حَزْم إلى عدم جواز العزل مطلقًا؛ لحديث جدامة، وتقدم الجواب عنه، والصحيح أنَّ العزل جائزٌ مع الكراهة، إلا أنْ تدعو الحاجة إليه؛ فلا يُكره، والله أعلم.(1)
مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟
• أما إن كانت زوجته حُرَّة فأكثر العلماء على اعتبار إذنها، ولا يجوز عندهم أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ لما روى أحمد (1/ 31)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف. وقالوا: للحرة حق في الولد، وعليها ضرر في العزل، ونقص في الاستمتاع، وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف على هذا القول، وليس بصحيح.
• فقد وجد في ذلك خلاف، فقد قال جماعةٌ من الحنابلة، والشافعية بجواز العزل بغير إذنها، قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من الفيئة، والعنة، وهذا القول أقرب فيما يظهر، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 228 - 229) «البيان» (9/ 507) «الفتح» (5210) «شرح مسلم» (1438) «المحلى» (1911) «مجموع الفتاوى» (32/ 108)، «الأوسط» (9/ 115 - ).
(2) انظر: «المغني» (10/ 230) «البيان» (9/ 508) «الفتح» (5209).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 280)