مسألة [42]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟
• الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور.
مسألة [43]: وهل لها أرش البكارة؟
• أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة.
• وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم.(1)
مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟
• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة.
• وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر ما تقدم في باب الغصب من «البيوع»، وانظر: «المغني» (10/ 186).
(2) انظر: «المغني» (10/ 187).
• الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي.
وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور.
مسألة [43]: وهل لها أرش البكارة؟
• أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة.
• وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم.(1)
مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟
• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة.
• وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر ما تقدم في باب الغصب من «البيوع»، وانظر: «المغني» (10/ 186).
(2) انظر: «المغني» (10/ 187).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 345)