فَصْل فِي مَسَائِلَ أُخْرى مُلْحَقَةٌ فِي هَذَا البَابِ
مسألة [1]: من موجبات الغسل الحيض، والنفاس.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 148): أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري، وآخرون. اهـ
قلتُ: والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]. والنفاس، حيض مجتمع.(1)
مسألة [2]: إذا عريت الولادة من الدم، فهل عليها غسل؟
• في المسألة قولان، وهما وجهان عند الشافعية، والحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإنَّ الوجوب بالشرع، ولم يَرِدْ بالغسل ههنا، ولا هو في معنى المنصوص؛ فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين، وقولهم: (إنه مظنة للنفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب)، قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَّة بنص، أو إجماع، ولا نصَّ في هذا، ولا إجماع. انتهى بتصرف.
وما رجَّحه ابن قدامة هو الراجح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 277).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 278)، «المجموع» (2/ 150).
مسألة [1]: من موجبات الغسل الحيض، والنفاس.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 148): أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري، وآخرون. اهـ
قلتُ: والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]. والنفاس، حيض مجتمع.(1)
مسألة [2]: إذا عريت الولادة من الدم، فهل عليها غسل؟
• في المسألة قولان، وهما وجهان عند الشافعية، والحنابلة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإنَّ الوجوب بالشرع، ولم يَرِدْ بالغسل ههنا، ولا هو في معنى المنصوص؛ فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين، وقولهم: (إنه مظنة للنفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب)، قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَّة بنص، أو إجماع، ولا نصَّ في هذا، ولا إجماع. انتهى بتصرف.
وما رجَّحه ابن قدامة هو الراجح، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 277).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 278)، «المجموع» (2/ 150).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 441)